الشيخ الجواهري

363

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

2 - أمّا موته [ / المعتق بالكسر ، فعلى القول بالحرية بنفس العتق ظاهر ] [ 1 ] . [ وأمّا على القول بالتوقّف فيمكن منع الاستحقاق عليه بعد الموت ] . 3 - ولو مات العبد قبل أداء القيمة فعلى القول بالتحرير بالعتق مات حرّاً موروثاً منه ، ويؤخذ قيمة نصيب الشريك . وعلى المراعاة [ 2 ] . [ فيمكن اعتبار قابليّته للتحرير عليها ، فيسقط حينئذٍ كما يسقط على القول الثالث المتوقّف على الأداء ] . 4 - ولو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة لم ينفذ بناءً على حصول التحرير بالعتق وإن أخّرناه إلى أداء القيمة فالوجه نفوذه [ 3 ] . [ وعلى القول بالمراعاة لا بأس بالقول بعدم النفوذ ] . 5 - ولو وطأ الشريك الجارية قبل أداء القيمة فعلى القول بالحرية يلزمه حكم وطء الحرّة ، وعلى المختار [ من الانعتاق بعد الأداء ] يلزمه نصف المهر بنصفها الحرّ مع الإكراه [ 4 ] .

--> ( 1 و 2 ) المسالك 10 : 333 . ( 3 ) انظر المسالك 10 : 333 - 334 . ( 4 ) المسالك 10 : 333 .